الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

11

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

فصل [ في أحكام الجبائر ] وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق ، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدّماميل ، فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التّقديرين : إمّا في موضع الغسل ، أو في موضع المسح ، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين ، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك ، وإن لم يمكن إمّا لضرر الماء أو للنّجاسة وعدم إمكان التّطهير ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ، فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقه طاهرة عليه ، والمسح عليها مع الرّطوبة وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة ، تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة - أيضا - اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ضمّ التّيمّم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك ، يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التّيمّم ، وإن كان